السيد علي الطباطبائي
8
رياض المسائل
وإن خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها . السابع : في عدد الإماء والاستبراء ، عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر . ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر . ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة . وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة . ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة . وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه . وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع . وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة . ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية . ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير استبراء . تتمة : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد . وقيل : أدناه أن تؤذي أهله .